بقلم / احمد السيد والي المحامي
شرم الشيخ
المادة 916 مدنى التى نصت على الأتي :-
(1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقودا به التبرع ، يعتبر
تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
(2) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا
(3) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.