آليات التقاضي الإداري بين الواجب والمحظور
علاء حمدي
تعد محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية جزء لا يتجزء من القسم القضائي بمجلس الدولة، والتي حدد لها القانون مجموعة من الإجراءات في رفع الدعوى القضائية.
حول قانون التقاضي في المحاكم المدنية حاضر الأستاذ أشرف عبد العظيم المدرب القانوني المعتمد والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ثاني أيام الورشة التدريبية لأعضاء الشئون القانونية التي تنفذها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام بقصر ثقافة الأنفوشي
مؤكداً على أهمية تحديد القانون، لميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة، فيما يخص طلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه بالجريدة الرسمية، أو النشرات الصادرة عن المصالح العامة.
مشيراً إلى انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية،على أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
كما أوضح أهمية أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
كما يجب على الطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات بشرط هام هو الإعلان عن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يتجاوز السبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.