كتب اسلام محمد
أولاً : الحج يجب على البالغ بشرط الاستطاعة ، سواء كان ذلك البالغ رجلاً أو امرأة ؛ لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران / 97 ،
والآية عامة في وجوب الحج على المستطيع ، سواء كان رجلاً أو امرأة .
قال النووي رحمه الله : ” وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَجَّ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَطَاعَتْهُ “
.انتهى من ” شرح مسلم للنووي ” (4/148) . وعلى ذلك : فالحج ليس له سن معين ،
فمتى بلغ الشخص سن التكليف ، وكان قادرا على الحج بماله وبدنه ، فإنه يلزمه الحج على الفور ،
والمرأة تزيد على الرجل في شرط الاستطاعة : أن يكون معها محرم ، فإذا لم تجد
المرأة من محارمها من يحج معها ، فإنه لا يلزمها الحج في هذه الحال ، ولو كانت مستطيعة بمالها وبدنها ، .
ثانياً : لا ا يجب على الولد أن يطلب من أبيه مالاً لكي يحج به ، لكن إن بذل الوالد له مال
الحج ، فلا حرج عليه أن يقبله ، ويحج منه ، وكذلك لو قام الوالد بالحجز بنفسه لبعض
ولده في بعض حملات الحج ، وتحمل هو نفقات ذلك ، فهو أمر حسن ، وهذا من النفقة
المشروعة ، وليس فيه منة على الولد أن يأخذ من أبيه مثل ذلك ، خاصة إذا كان من غير
سؤال منه للوالد .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” أنا طالب قد بلغت ، وليس لي مال خاص بي
، فهل أطلب من والدي المال لأحج الآن ، أم أنتظر لحين تخرجي وعملي لأحج بمالي
الخاص ، مع أن ذلك سيطول ؟
فأجاب رحمه الله :
” الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده مال ، حتى وإن كان أبوه غنياً ، ولا يلزمه
أن يسأل أباه أن يعطيه ما يحج به ، بل إن العلماء يقولون : لو أن أباك أعطاك مالاً لتحج
به ، لم يلزمك قبوله ، ولك أن ترفضه وتقول : أنا لا أريد الحج ، والحج ليس واجباً عليّ .
وبعض العلماء يقول : إذا أعطاك إنسان – الأب أو الأخ الشقيق – مالاً لتحج به ، فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به .
أما لو أعطاك المال شخص آخر ، تخشى أن يمن به عليك يوماً من الدهر ، فإنه لا يلزمك أن تأخذه وتحج به ، وهذا القول هو الصحيح ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (21/94). .
ثالثاً :
الإنابة والتوكيل في الحج ، إنما هي في حق من عجز عن الحج ببدنه ، لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه ، فهذا الذي يشرع له أن يوكل من يحج عنه ، إذا كان عنده مال .
أما من كان قادرا ببدنه ، لكن ليس عنده مال ، أو كانت المرأة قادرة بمالها وبدنها على
الحج ، لكن ليس عندها محرم يحج معها ، ففي هذه الحال لا يصح التوكيل ؛ لكون الحج لم يجب عليهما من الأصل ، ولأن المرأة قد تجد من يحج معها من محارمها في المستقبل .
جاء في ” مجموع فتاوى ابن باز ” (16/122) :
” لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ، ولو كان فقيرا ، سواء كان فرضا أو
نفلا ، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة والمفروضة ، إذا كان يستطيع ذلك بماله ؛ لعموم قول الله
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.