العاصمة

من مسائل الحج

0

كتب اسلام محمد
أولاً : الحج يجب على البالغ بشرط الاستطاعة ، سواء كان ذلك البالغ رجلاً أو امرأة ؛ لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران / 97 ،

والآية عامة في وجوب الحج على المستطيع ، سواء كان رجلاً أو امرأة .
قال النووي رحمه الله : ” وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَجَّ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَطَاعَتْهُ “

.انتهى من ” شرح مسلم للنووي ” (4/148) . وعلى ذلك : فالحج ليس له سن معين ،

فمتى بلغ الشخص سن التكليف ، وكان قادرا على الحج بماله وبدنه ، فإنه يلزمه الحج على الفور ،

والمرأة تزيد على الرجل في شرط الاستطاعة : أن يكون معها محرم ، فإذا لم تجد

المرأة من محارمها من يحج معها ، فإنه لا يلزمها الحج في هذه الحال ، ولو كانت مستطيعة بمالها وبدنها ، .

ثانياً : لا ا يجب على الولد أن يطلب من أبيه مالاً لكي يحج به ، لكن إن بذل الوالد له مال

الحج ، فلا حرج عليه أن يقبله ، ويحج منه ، وكذلك لو قام الوالد بالحجز بنفسه لبعض

ولده في بعض حملات الحج ، وتحمل هو نفقات ذلك ، فهو أمر حسن ، وهذا من النفقة

المشروعة ، وليس فيه منة على الولد أن يأخذ من أبيه مثل ذلك ، خاصة إذا كان من غير

سؤال منه للوالد .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” أنا طالب قد بلغت ، وليس لي مال خاص بي

، فهل أطلب من والدي المال لأحج الآن ، أم أنتظر لحين تخرجي وعملي لأحج بمالي

الخاص ، مع أن ذلك سيطول ؟
فأجاب رحمه الله :
” الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده مال ، حتى وإن كان أبوه غنياً ، ولا يلزمه

أن يسأل أباه أن يعطيه ما يحج به ، بل إن العلماء يقولون : لو أن أباك أعطاك مالاً لتحج

به ، لم يلزمك قبوله ، ولك أن ترفضه وتقول : أنا لا أريد الحج ، والحج ليس واجباً عليّ .

وبعض العلماء يقول : إذا أعطاك إنسان – الأب أو الأخ الشقيق – مالاً لتحج به ، فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به .
أما لو أعطاك المال شخص آخر ، تخشى أن يمن به عليك يوماً من الدهر ، فإنه لا يلزمك أن تأخذه وتحج به ، وهذا القول هو الصحيح ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (21/94). .
ثالثاً :
الإنابة والتوكيل في الحج ، إنما هي في حق من عجز عن الحج ببدنه ، لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه ، فهذا الذي يشرع له أن يوكل من يحج عنه ، إذا كان عنده مال .

أما من كان قادرا ببدنه ، لكن ليس عنده مال ، أو كانت المرأة قادرة بمالها وبدنها على

الحج ، لكن ليس عندها محرم يحج معها ، ففي هذه الحال لا يصح التوكيل ؛ لكون الحج لم يجب عليهما من الأصل ، ولأن المرأة قد تجد من يحج معها من محارمها في المستقبل .
جاء في ” مجموع فتاوى ابن باز ” (16/122) :
” لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ، ولو كان فقيرا ، سواء كان فرضا أو

نفلا ، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة والمفروضة ، إذا كان يستطيع ذلك بماله ؛ لعموم قول الله

سبحانه : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) ” انتهى .

اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

آخر الأخبار
سفير الصين بالقاهرة يكرم "العسومي" ويقدم له الشكر على دوره في تعزيز العلاقات العربية الصينية النائب الثاني لرئيس الوزراء الصومالي يقوم بزيارة سفارة مقديشيو بالقاهرة حلقة نقاشية لاعلام الداخلة تؤكد على دور الاعلام في التوعية بآليات التكيف مع تحديات التغيرات المناخية جمعية الصداقة المصرية الصينية تشارك فى المؤتمر الدولى للصداقة مع الصين "بي آر ويك" ترشح إبراهيم المطوع ضمن قادة صناعة العلاقات العامة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط "نادي الصقور السعودي" يجري شراكة إستراتيجية مع نيوم للحفاظ على السلالات المهددة بالانقراض "نيوم" تؤكد تدشين فعاليات لقاء هدد السنوي 2024 إعلام المنصورة يؤكد علي أن الأمن الفكري أهم متطلبات مبادرة بداية لبناء الإنسان اليزيدي : السعودية تعتبر من النماذج الحية في العمل على حماية البيئة وتعزيز الحوار بين العلماء اعلام السويس يستعرض الاستراتيجية الوطنيه لتغير المناخ ٢٠٥٠ ضمن حملة التغيرات المناخية