حجية الامر المقضي به :
هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام القطعية والتي يجوز الطعن فيها بالطرق العادية.
قوة الامر المقضي به:
هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام النهائية والقطعية والتي لا يجوز الطعن عليها بالطرق العادية بينما يجوز الطعن فيها بالطرق غير العادية.
الاثبات القضائي:
هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق المحددة قانونا على واقعة محل نزاع.
الوضع الثابت اصلا:
هو ما يتفق مع اصل عام او وضع غالب ظاهر يرشدنا اليه العقل والتجربة.
الوضع الثابت فرضا:
هو ما يفرضه القانون من قرينة لصالح المدعي بحيث يعفيه من الاثبات مؤقتا مثل الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط المتاخرة.
المحررات الرسمية:
هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه.
المحررات العرفية:
هي المحررات التي يكتبها ذوي الشان ويوقعوها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.
مصطلح تحقيق الخطوط:
هو مجموعة من الاجراءات التي حددها القانون لاثبات مدى صحة المحرر العرفي اذا انكره الشخص المنسوب صدوره منه.
المضاهاة:
فحص الخط او التوقيع او بصمة الاصبع التي تم انكارها ومقارنتها بخط او توقيع او بصمة صحيحة للمنكر ويكون ذلك بواسطة خبراء الخطوط المتشابهة للاثبات من عدمه.
التزوير:
هو تغيير الحقيقة في الكتابة او ما يماثلها من العلامات والرموز والاختام و الامضاءات باحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شانه احداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف او بالاضافة دون التاثير في مضمون الشئ لكن يمكن ادراك اثره عن طريق العين المجردة ومن صوره المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في في مضمون الشئ ذاته ولا يترك اثرا الا أن من شأنه تشويه ارادة الطرفين.
الاقرار:
اعتراف شخص بواقعة قانونية لاخر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته وينصب على وقائع متنازع عليها.
الاستجواب:
هو طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدتها توصلا لاثبات الحق في الدعوى.
اليمين:
هي اشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف او على عدم صدق ما يقوله الخصم الاخر وهي عملا دينيا قبل إن يكون دليلا من ادلة الاثبات.
النفقة المؤقتة:
هي التي تقرر مؤقتا من قاضي الموضوع لحين البت في الدعوى. منقول