العاصمة

ماذا عن طرد الملاك للمستأجرين وما مدى المشروعية القانونية لهذا الإجراء

0

إيمان العادلى

فىظل الظروف الراهنه و توقف العمل بالمحاكم هناك العديد من الملاك وأصحاب العقارات يحاولون اللجوء إلى طرد المستأجرين دون اللجوء إلى القضاء أو المحاكم، ما يؤدى بالضرورة إلى التسائل عن مدى المشروعية القانونية لهذا الإجراء.

هنا نجد ان القانون المدني حدد الحالة التي يحق فيها لمالك العقار فى الإيجار الجديد مطالبة المستأجر بإخلاء مسكنه دون اللجوء للقضاء، أو بمعنى أدق حدد القانون حق المؤجر في طرد المستأجر عن طريق قسم الشرطة دون اللجوء إلي المحكمة شريطة توثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري بحضور الطرفين.

فبصدور القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٦ تم إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ و نصها كالأتي : «ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية و شروطها و انتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها».

ويترتب على هذه المادة ما يلى..

أولا – يحق للمؤجر أن يطرد المستأجر إذا انتهت مدة الإيجار و امتنع عن إخلاء العين، وذلك بأخذ أصل عقد الإيجار و صورة منه محضرين التنفيذ بالمحكمة التابع لها العين محل الإيجار و التي تقوم بدورها بتنفيذ مضمون العقد مثله مثل أي حكم يتم تنفيذه بواسطة الشرطة.

ثانيا – كما أنه يحق للمؤجر طرد المستأجر تحقيقا للشرط الصحيح الفاسخ الخاص بتأخر المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية ولو لمدة قسط واحد .

وحتى يتم ذلك يلزم عدة شروط :-

الأول : أن يتم التصديق على هذا العقد فى الشهر العقاري ويتم تزيله بالصيغة التنفيذية في السجل الخاص بذلك فى الشهر العقاري.

ثانيا : أن يسرى على العقد أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ .

ثالثاً : ألا تزيد مدة الإيجار عن تسع سنوات .

رابعا :- يلزم حضور الطرفين أمام الموثق في مكتب الشهر العقاري التابع له العين.

ويقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية علي عقد الإيجار استنادا للمادة الثانية من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٤ «قانون التوثيق» بحضور طرفي عقد الإيجار، ويختم العقد بخاتم المأمورية و بذلك يصبح سندا تنفيذيا طبقا لمفهوم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦.

اترك رد

آخر الأخبار