العاصمة

لنا لقاء مع القانون (أسباب التطليق للضرر

0

 

بقلم / نجلاء كثير
الشرقيه

– التعدى على الزوجة ( سب – قذف – ضرب ) وسوء المعاملة وإستحالة العِشرة .
– عدم الإنفاق .
– حبس الزوج .
– الزواج من أخرى .
– الخوف من الفتنة .
– هجر مسكن الزوجية وغيبة الزوج .
– عدم أمانة الزوج على مال ونفس الزوجة .

((إجراءات دعوى التطليق للضرر))
———————————————-
التقدم بطلب لمكتب التسوية والإنتظار ١٥ يوماً بعد إخطار الزوج بالحضور .. ثم تتخذ إجراءات إقامة الدعوى بمحكمة الأسرة ويحدد لها أول جلسة ثم تؤجل لإعادة الإعلان وعرض الصلح ثم تحجز الدعوى ليصدر حكم تمهيدى بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر الواقع على الزوجه بشهادة الشهود ثم تعاد إلى المرافعه ثم تحجز للحكم ليصدر حكم بالتطليق إذا ثبُتَ الضرر الواقع على الزوجة .

((تعليق وايضاح قانونى ))
———————————–
*لابد من ثبوت الضرر .. حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، وحسب نص المادة ١٠ من مواد قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، للأحوال الشخصية للمسلمين، أكدت أن (إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق).
– حيث إن (معيار الضرر )الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصى لا مادى .

اترك رد

آخر الأخبار