العاصمة

كيفية صياغة الشرط الجزائي في العقود وهل يُعمل به حتما أمام القضاء أم يحق للقاضي تعديله أو إلغائه ؟

0
إيمان العادلى

وهل يحق
للمشترى أو البائع الاعتراض عليه أمام القضاءرغم تضمن
صياغة البند جمله غير قابل لرقابة القضاء؟

كثيرا عند إبرام التصرفات القانونية وعلى رأسها عقود البيع يشترط أحد المتعاقدين على الآخر إلزامه بشرط جزائي في حالة إخلاله بالتزام واقع على عاتق أي منهما أمام الآخر ونجد صياغة البند منتهية بجملة – وهذا التعويض غير خاضع لرقابة القضاء –
1- فما حجية مثل هذا البند أمام القضاء ؟
2- وهل يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا ؟
3- وهل يحق للمدين الملتزم بالشرط الجزائي الاعتراض على الشرط وطلب إلغائه أو تخفيضه ؟؟
4- وهل يحق للقاضي تخفيض الشرط أو إلغائه رغم النص في العقد على عدم خضوع الشرط الجزائي لرقابة القضاء؟؟

أولا مدلول الشرط الجزائي:-

= الشرط الجزائي في القانون يعرف بالتعويض الاتفاق ويحكمه نص المادة 223 من القانون المدني التي تنص على ((يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 ))
= ونصت المادة 224 مدني(( 1- لا يكون التعويض الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه اى ضرر . 2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. ))
= ونصت المادة 216 مدني (( يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر أو زاد فيه .

*** ثانيا:- مدى حجية مثل هذا البند أمام القضاء ؟؟؟؟
———————————————-
= لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائي وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224….. حيث أن ذلك لا يمنع من تعرض القاضي للشرط الجزائي – في حالة اعتراض المدين عليه – أما إذا لم يتمسك المدين ”
بالاعتراض – جملة أو قيمة -على الشرط الجزائي التزم القاضي بفحواه

*** ثالثا:- هل يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا ؟
———————————————————–
= لا يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا ؟ لأنه في حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائي يسقط معه الشرط الجزائي بالتبعية
= حيث أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي ، إذ هو اتفاق علي جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد ، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فان استحق تعويض للدائن ، تولي القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن . ( الطعن رقم 343 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/25 ص 401) ’ ( الطعن رقم 663 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/18 ص 1020 )
= حيث قد يخطئ البعض ويطلب فسخ العقد ويطالب بإعمال الشرط الجزائي في نفس الوقت في حين أن فسخ العقد أول أثر له إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبفسخ العقد بالتبعية تزول كل شروطه وبنوده بما فيها الشرط الجزائي

***رابعا: هل يحق للقاضي تخفيض الشرط أو إلغائه رغم النص
في العقد على عدم خضوع الشرط الجزائي لرقابة القضاء؟؟
——————————————————–
= المقرر أنه مجرد النص في العقد على الشرط جزائي يفترض معه أن الدائن قد لحقه الضرر – بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لإعمال الشرط الجزائي- فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر و يكون على المدين في هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر .
= فإذا سكت المدين ولم يدفع بثمة دفع ولم يبدى أى اعتراض كان على القاضى إعمال الشرط الجزائي كما هو.
= أما في حالة إذا اعترض المدين على طلب الدائن بقيمة الشرط الجزائي واثبت عدم وجود ضرر لحق الدائن إلا أنه في هذه الحالة يكون على المدين إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر. (
= فإذا ما أثبت المدين عدم تحقق ضرر لحق الدائن كان للقاضي أن يعدل من قيمة الشرط الجزائي بتخفيضه أو حتى عدم إعماله – حسب الحالة التي أمامه- ولا يقدح في ذلك تضمن صياغة بند الشرط الجزائي لجملة – غير خاضع لرقابة القضاء
في هذا المعنى الطعن رقم 743 لسنة 49 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 166 ق 45)
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
ــــــــــ
1- ((نص الفقرة الأولي في المادة 224 من القانون المدني علي أن – لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر – ووجود الشرط الجزائي في العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم وقوعه ، لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين .
( الطعن رقم 1293 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/16 س 37 ص 333)
2-(( … لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول – بالتعويض الاتفاقى عن التأخير في تنفيذ التزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقا للعقد المبرم بينهما في 1977/12/1 على سند من تعمده بالاشتراك مع ابنه الطاعن الثاني تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعيا إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التي كان يستأجرها وعدم تقديمه الدليل على انتقاء الضرر أو قيام سبب أجنبي حال دون تنفيذ التزامه على النحو المتفق عليه وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغا ومقبولا وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه . فان النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1223 لسنة 52 ق جلسة 1989/3/5 س 40 جـ 1 ص701 )
3-إذ كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أنه كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة و كانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن مقدار التعويض الاتفاقي مبالغ فيه إلي درجة كبيرة ، وطلبت إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات ذلك ، فإن الحكم إذ قضي بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .( الطعن رقم 928 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/10 س 34 ج 1 ص 669)
((جري قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني السابق علي أن التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل والعدول عنه إلي التعويض النقضي هو رخصة لقاضي الموضوع الأخذ بها كلما رأي في التنفيذ العينى ارهاقا للمدين ، وعلي ألا يلحق ذلك بالدائن ضررا جسيما ، ومتي كانت محكمة الموضوع قد رأت أن قيمة الاصلاحات التي أجراها الطاعن ( المستأجر ) في العين المؤجرة لا تتناسب مع الأجرة التي يدفعها للمطعون ضده ( المؤجر ) اذا أنها توازي أجرة العين المؤجرة لمدة تقرب من ثماني سنوات وانتهت الي قسمتها بينهما فلا تثريب عليها ـ ولا يقدح في ذلك ايرادها ـ في أسبابها ـ تقريرات قانونية خاطئة ـ طالما أنها انتهت في حكمها الي تطبيق صحيح القانون
(الطعن رقم 179 لسنة 43 ق جلسة 1981/12/2 س32 ص 2201 )
((إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقى أقساط الثمن , وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفى المطعون ضده التزامه إعمالاً لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدنى . فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقى استناداً إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذى تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهرى يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توافره لاستحقاق التعويض الاتفاقى مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
طعن رقم 5278 لسنة 83 ق جلسة 17/2/2014-

اترك رد

آخر الأخبار