فى ساحة العداله نلتقى حكم المحكمة فى حالة رفض وزارة الداخلية السماح لطالب مسجون من الانتقال إلى مقر لجان الامتحان حتى يتسنى له تأدية امتحاناته
بقلم د/نجلاء كثير
الشرقيه
لقد أوضحت محكمة القضاء الإدارى أن مثل ذلك القرار وهو عدم تمكين الطالب المسجون من تأدية امتحانه بمقر لجان الامتحان يعتبر قرارا مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه وقد ورد بالحكم :
” ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة ١٨ من الدستور المصرى تنص على أنه :
*” التعليم حق تكفله الدولة وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية …”*
وتنص المادة ٤٢ من الدستور على أنه ” كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا……”
وتنص الماده ٢٨ من القانون رقم ٥٦/٣٩٦ فى شأن تنظيم السجون من الفصل السادس على أنه ” تقوم إدارة السجون بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة …..،وتنص المادة (٣٠) من ذات القانون على أنه :” تنشأ فى كل سجن مكتبة المسجونين تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم ويجوز المسجونون أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات …” وتنص المادة ٣١ من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ٨٧/١٩٧٣ على أنه :” على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم وان ينشر الاستذكار المسجونين الذين لديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة وان تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصه بهم فى مقار اللجان “.
* ومن حيث أنه يستفاد من جماع هذه النصوص أن التعليم حق طفله الدستور باعتباره خدمة أساسية وجوهرية لأزمة للمجتمع .وان حبس المواطن واعتقاله لايستبعد عنه هذا الحق ،ولايبرىء ذمة الدولة عن كفالته وقد أوجب المشرع على إدارة السجن تعليم المسجونين وتثقيفهم وتشجيعهم على ذلك وأن تيسر لهم سبل الاستذكار وتمكينهم من تأدية الامتحانات واوجب على جهة الإدارة المختصة “” وزارة الداخلية “” أن تسمح للطلاب المسجونين والمعتقلين بتأدية امتحاناتهم داخل مقار لجان الامتحان خارج محبسهم ومن ثم لايجوز للاداره أن تمنع عن تمكين المدعى من أداء الامتحان المشار إليه بلجان الامتحان التى تعقدها كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وإذ ذهبت وزارة الداخلية إلى غير ذلك وحالت دون تأدية المدعى امتحاناته بتلك اللجان خارج محبسه فإن قرارها يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار واهمها تمكين المدعى من الانتقال إلى مقار اللجان التى تعتمدها كلية الفنون التطبيقية بجامعه حلوان ”
((حكم محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ١٩٩٨/١/١٦ الدعوى رقم ٦٢٥٩ لسنة ٤٩ق.