فتاوى رمضان
ايمان العادلى
س: كم زكاة الفطر يا شيخ ؟
ج: ٣ كيلو أرز عن الفرد الواحد .
ــــــــــــ
س: بس يا شيخ دار الإفتاء قالت ٣٥ جنيه بس ؟
ج: نعم دار الإفتاء حددت على سعر القمح ومن المعلوم أن القمح ليس قوت البلد وإنما قوت مصر الأرز او الدقيق وعلى ايهم اخرجي سعر زكاة الفطر .
ــــــــــــ
س: طب أخرج زكاة على ايه لو حالتي متوسطه او فقيرة ؟
ج: اخرجي ٣ كيلو أرز عن الفرد لو تملكي ذلك
ولو متوسطه الحال اخرجي ٥٠ جنيهاً ولو فقيرة معدومه احرجي ٣٥ جنيهاً كما حددت دار الإفتاء كحد أدنى .
ــــــــــــ
س: طب بتخرج ايه حبوب ولا مال
ج: الأصل والصواب أنها حبوب ولو حاجه الفقير تحتاج المال يجوز ذلك لمصلحه الفقير
وإن كان افضل شيء إخراجها مناصفه بين المال والحبوب .
يعني مع كل كيس فيه ارز ظرف فيه مبلغ معين وبكده تكوني عملتي المطلوب وزيادة
ـــــــــــ
س: طب ينفع للأب والأم ؟
ج: لا يجوز
لأن نفقتهما واجبة على الولد إن كانا فقيرين .
ـــــــــــــ
س: طب للأخ والأخت وباقي الأهل ؟
ج: يجوز لو كانوا فقراء محتاجين.
ــــــــــــ
س: وقتها امتى يا شيخ ؟
ج: تجوز من اول رمضان وافضل وقت لها قبل العيد بيوم او يومين.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.