اسلام محمد
هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها بما دون الجماع، أم أن ذلك ليس بجائز؟
يجوز للصائم إتيان هذا إذا كان يملك أمر نفسه، وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
أنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم)، والمباشرة هنا دون الجماع بلا
شك، قالت رضي الله عنها: (وكان أملككم لإربه)، أي: أنه يستطيع التحكم في نفسه، فيمنع نفسه من
الجماع، وفي رواية عن عائشة أيضاً رضي الله عنها قالت: (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت)، وكذلك قالت أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم)، وكذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم)، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن عمر
بن الخطاب رضي الله عنه قال: (هششت يوماً فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لقد صنعت اليوم أمراً عظيماً، قال: وما هو؟ قلت: قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت من الماء، قلت: إذاً لا يضر، قال: ففيم؟)، أي: ففيم تفطر؟ أي: وما هو الضرر إذا قبلت وأنت صائم؟ فالقبلة للصائم كالمضمضة بالنسبة له.
يقول ابن باز رحمة الله تعالى
من قبل زوجته في الصيام فصومه صحيح، وهكذا لو لمسها أو نام معها كل ذلك لا يضر صومه
فكما أن المضمضة لا تضر الصوم فهكذا القبلة إذا كان ما خرج منه شيء، أما إذا خرج منه مني يبطل الصوم، أما إذا كان ما خرج شيء قبلها ولمسها ولكن لم يخرج شيء فصومه صحيح، ولو أمذى لم يضره أيضاً على الصحيح، المذي لا يبطل الصوم، وهو الماء اللزج الذي يخرج على أثر الشهوة، على طرف الذكر هذا لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم وإنما يبطل بالمني وهو الماء الغليظ الذي يخرج دفقاً بلذة بسبب الشهوة، وإذا كان يخشى لسرعة شهوته فينبغي له ترك التقبيل، إذا كان يخشى خروج المني لشهوته السريعة فينبغي له ترك ذلك.
وقد روى أبو داود ورحمه: أن النبي ﷺ استأذنه إنسان في التقبيل فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ كبير، والذي لم يؤذن له شاب قال بعض أهل العلم: معنى ذلك: أن الشاب قد لا يملك نفسه وقد تسبقه شهوته بخلاف الشيخ الكبير وفي إسناده نظر.
والحاصل والخلاصة: أنه إذا كان يخشى فلا يقبل يترك التقبيل، أما إذا كان لا يخشى اللي: يعرف نفسه وأنه لا خطر في التقبيل فلا بأس بذلك ولا حرج. نعم.