حكم نقض مقتبس من مجلد المبدأ فى الاثبات
لسيادة معالى محامى عام اول /احمد جابر الجزار
لدى محكمة النقض
بقلم د/نجلاء كثير
الشرقيه
يوضح أنه يكفى أن يكون البيع الجائز فيه الشفعة عقد عرفى أو ابتدائى ولا يلزم أن يكون مسجل أو ثابت التاريخ.
اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.