انفراد تعرف على شروط الترشح للمحليات
كتب: رضا بدير
بوابة العاصمة تنفرد بنشر شروط الترشح للمحليات
1- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية.
3- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.
5- أن يكون مدرجًا ضمن قاعدة بيانات الناخبين في الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
– ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
– ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.
أما عن النظام الانتخابي، فقد نصت المادة (51) من مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
– ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
ونصت المادة (52) على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعددًا من الاحتياطين مساويًا له.
– ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسبًا.
ويجوز للمترشح أن يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصى 3 صفات.
ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطين ذات النسب والصفات المشار إليها.
ويجوز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستلقين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وحول مدة تشكيل المجلس المحلي المنتخب، أوضحت المادة (53)، أن مدة المجلس المحلي 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.
وحول ضوابط الدعاية الانتخابية، نصت المادة(63) على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بالأحكام الواردة في الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.