الرجوع فى الوقف
إيمان العادلى
السؤال: تبرع شخص بمبلغ لبناء مسجد، وأراد بعد ذلك استرجاع المبلغ؛ لأنه يواجه مشكلة مالية. فهل له حق المطالبة بردِّ التبرع؟
الجواب: هذا التبرع يعد وقفًا، والوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه، ما دام تمَّ خروجُه من ملك صاحبه إلى ملك الله تعالى، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ ودليل ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه بخيبر أرضًا، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أصبتُ أرضًا لم أُصِب مالًا قطُّ أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.
والله سبحانه وتعالى أعلم.