التطليق للضرر وسوء العشرة في القانون المصري بواسطة admins 0 شارك إيمان العادلى تنظّم المواد من 6 إلى 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدّل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحكام التطليق للضرر وسوء العشرة تنص المادة 6: «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد من 7-11» ما هو تعريف الضرر….؟؟ – لم يورد القانون تعريفا محددا للضرر واكتفت المادة السادسة بوصفه بأنه لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين إلا أنه باستقراء أحكام محكمة النقض وما استقرت عليه من مبادئ فإنه يمكننا تعريف الضرر بأنه إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بمعاملتها معاملة تعد في العرف شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها. – يسري النص على الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها إذ المناط هو تحقق وقوع الضرر بصرف النظر عما إذا كانت الزوجة مدخولا بها من عدمه. شارك هذا الموضوع:فيس بوكXLinkedInتويترTelegramWhatsAppمعجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 0 شارك FacebookTwitterWhatsAppالبريد الإلكترونيLinkedinTelegramطباعة
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.