تعرض المشرع المصري في قانون_العقوبات لموضوع التحرش الجنسي نظراً لأهميته في إطار حماية الكرامة الإنسانية وحرية الإنسان الجنسية بما تحمله من معنى الذاتية والخصوصية، فضلا عن حماية الحياء العام.
في المواد 306 مكرر (أ) و306 مكرر (ب) وقام كبار فقهاء القانون بشرح المواد والتعليق عليها
المادة 306 مكرر (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرر (ب)
يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
كما قضت محكمة النقض بأن ملاحقة الطاعن للمجني عليها على سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال وأفعال حسبما استظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلني ينطوي فى ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول وبالفعل فى مكان مطروق وهي الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات. (الطعن رقم 1782 لسنة 39 جلسة 8/2/1970 س 21 ع 1 ص 238 ق 59)
«ويتحقق التعرض للغير بسلوك غير مرغوب فيه من هذا الغير. ويستوي في الغير أن يكون ذكرا أو أنثى، فالتحرش الجنسي ليس مقصوراً على الأنثى فقط وإن كان في الغالب من الأمور يقع على الأنثى»
«ويفترض هذا التعرض أن يتجاوز بغير رضاء الغير، فإذا كان ذلك من خلال مزاح متبادل أو في جو من الألفة بين الاثنين، فإنه لا يعد تعرضا مما يرد عليه التجريم. وهو أمر تكشفه الظروف التي تم فيها التعرض لبيان ما إذا كان برضاء الغير وقبوله أو لا»
«ويستوي في هذا التعرض أن يكون بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة»
«ويعد الفعل تعرضاً غير مرغوب فيه بالنظر إلى تأثيره على الشخص المعتاد من جنس المجني عليه في الظروف التي وقع فيها، وهو ليس مجرد عرض أو دعوة، بل هو إيذاء أو إهانة. ويكفي أن يحدث التعرض مرة واحدة لوقوع الجريمة، بخلاف القانون الفرنسي الذي يشترط أن يكون التعرض بطريقة متكررة (المادة ٢٢٢- ٣٣ عقوبات فرنسي)»
«وبالنسبة للطبيعة الجنسية للتعرض، يتميز التحرش الجنسي بأنه أعمال ذات طبيعة جنسية من شأنه أن يثير معاني جنسية لدى المجني عليه، وهو ما يتم بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء كان الغير رجلا أو امرأة. وهو ما يمثل تدخلا غير مقبول في الحياة الجنسية للمجني عليه