العاصمة

الأبتزاز الألكترونى

0

 

إيمان العادلى

 

الابتزاز الإلكتروني وكيفيه التعامل معه

بعد الانتشار السريع لجرائم الابتزاز الالكتروني

وأصبحت جريمة عالمية ، وقد تضاعفت عربياً بصورة ملحوظة

وقد وقعت الكثير من حوادث الابتزاز في مصر خلال الفترة الأخيرة ، الأمر الذي لفت انتباه السلطات المصرية في ضرورة ملحة لوجود حلول لمثل هذه الجرائم التي أصبحت ملحوظة للجميع ، فربما غفل القانون من قبل في وضع نصوص واضحة وقاطعة للجرائم الخاصة بالانترنت ، تحمي الضحية وتعاقب المبتز ، ولهذا قد وضع المشرع المصري على عاتقه في السنوات الأخيرة هذه الجريمة نصب عينيه وأولاها الاهتمام المطلوب ، وسُنت تشريعات وعُدلت قوانين في محاولة لعلاج القصور الذي أصاب التشريعات السابقة .

 

لذا نرى أن المشرع قد تدارك هذا الخطأ ، وذلك عندما نص في المادة 428 ، من قانون العقوبات المصري ، ينص البند على ما يلي: ” من يقوم بالتهديد كلامياً أو كتابياً أو شفهياً أو سلوكياً بالاعتداء على جسد الآخر أو حريته أو ممتلكاته، أو مصدر رزقه أو سمعته أو خصوصيته . أو من يقوم بالتهديد بنشر أو الامتناع عن نشر مادة تتعلق أو ترويع شخص من أجل أن يقوم الشخص بفعل ما أو الامتناع عن فعل ما .

فإن العقوبة القصوى التي ينص عليها القانون هي 7 سنوات سجن وفيما لو نفذ المتهم التهديد فعلياً فإن العقوبة القصوى تصل إلى 9 سنوات سجن فعلي “

وهنا المشرع قد عمم لفظ التهديد سواء كان كلامي أو كتابي أو شفهي ولم يحدده بحالة معينة كما كان في النص السابق .

وقد عالج القانون المصري المسائل الخاصة بالجرائم المعلوماتية ، بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018 ونظم جميع مسائل جرائم الانترنت بشكل مفصل ووضع عقوبات رادعة لها .

فقد نص في : المادة 18 :

جريمة الاعتداء على البريد الالكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيهأو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس .

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وقد نص في المادة 22 :

البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات .

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء .

وفي المادة (24) :

الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيهأو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى .

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين .

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه .

ونصت المادة (25) :

الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة .

ونصت المادة (26) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيهأو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه .

 

ونص قانون العقوبات المصري الخاص بالجرائم التي تتم من خلال الإنترنت وهي أنه لابد من تقديم بلاغ بشأن هذه الجريمة في خلال 90 يوماً (ثلاثة أشهر) من حدوث هذه الجريمة.

 

وهذا يعني ضرورة الإسراع في الاتصال على رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر أو الذهاب لتقديم بلاغ في أقرب قسم شرطة تابع له الشخص الذي تعرض إلى الابتزاز.

واليكم الطرق الخاصة بالإبلاغ عن جرائم الابتزاز

الالكتروني في مصر وأرقام الهواتف الخاصة بتلك النوع من الجرائم :

# عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية المصرية على شبكة الانترنت .

# إخطار إدارة مكافحة جرائم المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة .

# وأخيراً ، إنشاء خط ساخن (108) لاستخدامه لهذا الغرض حتى تتم تسهيل عملية التبليغ .

ويمكنكم أيضا الاتصال على الأرقام التالية الخاصة بمباحث الانترنت :

0227921490

0227921491

0227921487

اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

آخر الأخبار